تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي
186
أحكام الرضاع في فقه الشيعة
ويؤيّد هذا الشرط : أنّه لو اكتفينا في المقدار الناشر للحرمة بوحدة الفحل ، وان تعددت المرضعة ، لزم ان يكون للمرتضع أب رضاعي من دون أم رضاعيّة لعدم حصول الإرضاع الكامل من كلّ واحدة من المرأتين ، إذ المفروض أن المقدار المعتبر قد حصل من مجموع إرضاعهما معا ، دون كلّ واحدة منهما مستقلا . 5 - وحدة الفحل في اللبن فلو أرضعت امرأة طفلا المقدار المعتبر من مجموع لبن فحلين لم ينشر الحرمة حتى بين الرضيع والمرضعة ، فضلا عن الحواشي ، فكما يشترط في اللبن وحدة المرضعة في تمام المقدار يشترط فيه أيضا وحدة الفحل ، فلو اتحدت المرضعة وتعدد الفحل لزم ان يكون الرضيع ذا أم رضاعيّة بلا أب رضاعي ، لعدم ارتضاعه من لبن كلّ واحد منهما تمام الرضاع ، كما أنّه لو تعددت المرضعة ، واتحد الفحل لزم ان يكون له أب رضاعي من دون أم رضاعيّة ، لعدم تحقق الرضاع المعتبر من كلّ واحدة منهما على الفرض ، فلا بدّ وأن يرتضع المرتضع تمام الحد المعتبر من لبن فحل واحد عن مرضعة واحدة . صور تلفيق الرضاع من لبن فحلين أما تلفيق الرضاع من مجموع لبن فحلين فيمكن تصوره بالكيفيات الآتية وان كانت نادرة : ( الأولى ) : أن ترضع امرأة طفلا من لبن زوجها « عشر رضعات » - مثلا - ثمّ تنفصل عنه بطلاق ونحوه وتتزوج بعد العدة برجل آخر ، وتلد منه ، وترضع الطفل المذكور بقية العدد « خمس رضعات » من لبن زوجها الثّاني ، فإنّه حينئذ يحصل تلفيق العدد المعتبر من لبن فحلين ، لحصول مجموع العدد المعتبر من لبنهما . ولا يخفى : انه لا بدّ وان نفرض ان الطفل المذكور كان يتغذى بالأكل والشرب في المدة المتخلَّلة بين الرضاعين ، ونلتزم بأن التغذي بهما لا يمنع عن تحقق التوالي المعتبر في الرضعات شرعا ، لأنّ المانع عنه إنّما هو الفصل برضاع امرأة أخرى ، دون الأكل والشرب ، كما التزمنا « 1 » بذلك في خمس عشر رضعات ، دون العشر ، وتصوير تلفيق اللبن من فحلين بهذه الكيفيّة سهل وقد أشار إليها في الجواهر « 2 » والمستند « 3 » وبلغة الفقيه « 4 » وقد تقدم « 5 » .
--> « 1 » راجع ص 126 - 127 . « 2 » ج 29 ص 301 . « 3 » ج 2 ص 502 - 503 الطبع الحجري . « 4 » ج 3 ص 151 . « 5 » ص 89 .